فمنها صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة».
ونحوها غيرها وطريق الجمع حمل إطلاق هذه الأخبار على ما دلت عليه تلك الأخبار من التقييد بالزكاة صراحتها في ذلك ، وبه يظهر ضعف قول من ذهب الى العموم ، وان نسب إلى الأكثر.
وثانيها في الصدقة المستحبة والمشهور بين الأصحاب (رحمهمالله الجواز) ونسبه في المنتهى الى علمائنا ، وأكثر العامة ، وخالف في التذكرة فذهب الى التحريم ، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة (٢).
الثالث : قد صرح جملة من الأصحاب بأنه تجوز الصدقة على الذمي وان كان أجنبيا ، لقوله (٣) (صلىاللهعليهوآلهوسلم) «على كل كبد حرى أجر». ولقوله تعالى (٤) «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ».
وهذا هو المشهور ونقل في الدروس عن الحسن بن أبى عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا ، وظاهر بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه ، وقد تقدم الكلام في الوقف عليه ، والخلاف في ذلك.
والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي عن سدير الصيرفي (٥) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أطعم سائلا لا أعرفه
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٥٩ ح ٣ ، الوسائل ص ١٨٩ الباب ٣١ ح ٣.
(٢) ج ١٢ ص ٢١٧.
(٣) هامش الجامع الصغير ج ٢ ص ٦٦ ، المستدرك ج ٢ ص ٥٤٦ ، الكافي ج ٤ ص ٥٨ وفيه ان الله يحب إبراد الكبد الحريّ ومن سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله ، الوسائل ج ٦ ص ٢٨٤ ح ١.
(٤) سورة الممتحنة ـ الاية ٨.
(٥) الكافي ج ٤ ص ١٣ ح ١ ، الوسائل ج ٦ ص ٢٨٨ ح ٣.