حياته فهو كما شرط ، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم إن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الأول».
الثالث ـ ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن أحمد بن عمر الحلبي (١) عن أبيه في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء».
الرابع ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (٢) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله عليهالسلام «في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز لهم وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل اسكن رجلا داره حياته؟ قال يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء».
الخامس ـ ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم (٣) «عن أبى الحسن موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل داره سكنى لرجل «ابان» حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فان احتاج الى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليهالسلام يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٤ ، التهذيب ج ٩ ص ١٤٠ ح ٥٨٩ ، الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ ح ٦٥١.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٥ ، التهذيب ج ٩ ص ١٤٠ ح ٥٩٠.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٣٨ ح ٣٨ ، التهذيب ج ٩ ص ١٤١ ح ٥٩٣ وفيه «أيام» الفقيه ج ٤ ص ١٨٥ ح ٦٤٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٢٧ ح ٢ وص ٣٢٦ ح ٢ وص ٣٢٥ ح ٢.