بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كتاب الوكالة
قال في التذكرة : الوكالة عقد شرع للاستنابة في التصرف ، وهي جائزة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب «فقوله سبحانه (١) (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها)» فجوز العمل ، وذلك بحكم النيابة عن الشخص ، وقوله تعالى (٢) «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ» وهذه وكالة ، وقوله تعالى (٣) «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً» ، فهذه وكالة وأما السنة فما رواه العامة ثم نقل جملة من أخبارهم ، ومنها حديث عروة البارقي (٤) في شراء الشاة ، وحديث وكالته (صلىاللهعليهوآله) عمرو بن أمية الضيمرى (٥) في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان ، ووكل أبا رافع (٦) في قبول نكاح ميمونة ، ثم نقل حديثا من طرق الخاصة ، وأحال على الأحاديث الآتية في الكتاب ، الى أن قال : وقد اجتمعت الأمة في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوكالة ، ولأن اشتداد
__________________
(١) سورة التوبة ـ الاية ٦٠.
(٢) سورة الكهف ـ الاية ١٩.
(٣) سورة يوسف ـ الاية ٩٣.
(٤ و ٥ و ٦) المستدرك ج ٢ ص ٤٦٢ الباب ١٨ ح ١ وص ٥١٠ الباب ٢٠ ح ٣.