الأمر فاسدا فإشكال ، ووجه الصحة في الجميع على ما قالوا هو كونه عقدا من مالك جائز التصرف ، فيكون صحيحا.
ووجه العدم على تقدير جهله بالفساد أنه لم يقصد نقله عن ملكه لبنائه من حيث جهله بالفساد على أنه ملك لغيره فيكون إنما باع ملك غيره ، والعقود تابعة للقصود ، فلا يكون العقد معلوم الصحة ، وأجيب عنه بأن إيقاع العقد باللفظ الصريح كاف في الدلالة على القصد اليه شرعا ، كما في نظائره من العقود ، إذ لا يشترط في صحته العلم بكونه قاصدا الى ذلك اللفظ ، حيث يكون شرعيا بل يحمل إطلاق لفظه ـ حيث يتجرد عن قرائن عدم القصد ـ على كونه قاصدا.
أقول : والظاهر عندي أنه لا ضرورة الى هذه التكلفات المذكورة ، والتعليلات المسطورة ، بل الأقرب أن يجعل الكلام هنا على تقدير الجهل بفساد الهبة ، وانها بحسب الظاهر صحيحة كالكلام في سائر هذه المسئلة وهو صحة الهبة ، ولا فرق بينهما إلا بأن الهبة في الأولى صحيحة ظاهرا وواقعا ، وفي الثانية صحيحة ظاهرا لا واقعا ، وحينئذ فإذا كان الكلام هنا كالكلام ثمة ، وقد عرفت ثمة أن الأقرب هو الحكم بصحة البيع ، وكونه بيعا صحيحا ، فأولى بالصحة هنا ، حيث انه لا إشكال في صحة البيع مع العلم بالفساد ومع الجهل بالفساد ، حتى حكمنا بصحة البيع بناء على صحة الهبة ظاهرا ، وان كانت فاسدة واقعا تتأكد الصحة بظهور الفساد ، لما عرفت من أنه لا إشكال في الصحة مع العلم به فالبيع صحيح على التقديرين.
تتميم :
حيث انهم قد صرحوا بصحة البيع فيما لو كانت الهبة فاسدة في الواقع ، ونفس الأمر ، وان كانت صحيحة في الظاهر على ما تقدم من الإشكال في بعض الصور ، لما ذكروه من التعليلات التي أشرنا إلى بعضها ، صرحوا بأن من قبيل ذلك ما لو باع مال مورثه ، وهو يعتقد بقاءه بمعنى أنه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور