يكون أمرا إيجابيا أو استحبابيا.
نعم يكون لازما إذا وقع في عقد لازم ، وأورد على ما أجاب به في المختلف بأن الأمر بالعقود عام في جانب المأمور والمأمور به ، فيشمل بعمومه سائر العقود ثم تخصيصه ببعضها ، وإخراج العقود الجائزة ، يبقى العموم حجة في الباقي ، كما هو محقق في الأصول.
وأما قوله ان الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من لزوم وجواز ، فهو خلاف الظاهر منه ، فان مقتضى الوفاء بالشيء التزامه والعمل بمقتضاه مطلقا ، انتهى وهو جيد.
وهكذا يقال : بالنسبة إلى حديث الشرط فإن الأمر بالوفاء بالشرط يقتضي وجوب الوفاء ، لأن الأصل في الأمر الوجوب ، واشتراكه من الوجوب والاستحباب لا يثمر نفعا ، فان العمل على ما يقتضيه الأصل حتى يقوم دليل على خلافه قال في المسالك ومنشأ هذا الخلاف انها عقد يتضمن عوضا على عمل ، وهو مشترك بين الإجارة والجعالة ثم انها مشتملة على اشتراط العمل في العوض ، وكونه معلوما وهو من خواص الإجارة وعلى جواز إبهام العامل في السبق ، وعلى ما لا يعلم حصوله من العامل ، وعلى جواز بذل الأجنبي ، وهو من خواص الجعالة فوقع الاختلاف بسبب ذلك ، فعلى القول بأنها جعالة يلحقها أحكامها من الاكتفاء بالإيجاب تكون جائزة ، وعلى القول بالإجارة يفتقر معه الى القبول وتكون لازمة ، ويمكن أن يجعل عقدا برأسه ، نظرا الى تخلف بعض خواصها عن كل من الأمرين على حديه ، كما عرفت ، ويقال حينئذ بلزومها لعموم الآية ، وهذا أجود ، اللهم إلا أن يناقش في أن الجعالة ليست عقدا فلا يتناول الآية لها ولنظائرها ، ويرجع الى أصالة عدم اللزوم حيث يقع الشك في كون المسابقة عقدا أم لا؟ انتهى.
أقول : لا يخفى على من راجع الأخبار التي قدمناها وهي أخبار المسئلة التي وردت فيها وليس غيرها في الباب ، أنه لا دلالة في شيء منها على وقوع عقد