وظاهر كلام الشيخ أن هذه التسمية بهذين الاسمين مع كون المسمى واحدا إنما هو باعتبار اللغات ، فيقال : للنصل نشابة عند العجم ، وسهم عند العرب ، وحينئذ فيكون العقد دائما هو بهذا الاعتبار ، وزاد الشيخ المرازيق قال وهي الرد بنيات والرماح والسيوف.
قال في المسالك : اعلم أن حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة وعرفا ، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس وعصى المدافق ، إذا جعل في رأسها حديدة ونحو ذلك عملا بالأصل السابق ، قال في الصحاح : النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح ، ويحتمل الجواز بالمحدد المذكور ، اما بادعاء دخولها في النصل أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب ، وقد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصى المدافق حيلة على جواز الفعل ، نظرا الى دخوله بذلك في النصل ، انتهى.
وثالثها ـ أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيما ذكر من دخول الإبل والفيلة تحت الخف ، والفرس والبغل والحمار تحت الحافر ، وانما نقل الخلاف عن بعض العامة في الفيل؟ قال : لأنه لم يحصل به الكر والفر فلا معنى للمسابقة عليها ، ورد بعموم الخبر ، وكذا نقل الخلاف عن بعضهم في جواز المسابقة على البغل والحمار ، قال : لأنهما لا تقاتل عليهما غالبا ، ولا يصلحان للكر والفر ، ورد أيضا بما رد به سابقة.
أقول : لا يخفى أنه بالنظر الى ما قدمنا نقله عنهم ، من أن فائدة هذا العقد وتعلم السبق والرماية هو الممارسة لذلك ، لأجل جهاد أعداء الدين ، فان قول هذين القائلين من العامة هنا لا يخلو من قرب ، فان الجهاد لا يقع على هذه المذكورات لا سابقا ولا لا حقا ، ويؤيده أن الإطلاق في الأخبار انما يحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة الوقوع ، دون الشاذة النادرة الوقوع ، فضلا عن غير الواقعة بالكلية ، ولهذا ان أمير المؤمنين عليهالسلام كان يركب في الحرب بغلة رسول الله