شاة ، فصرع خصمه في الثلاث وأخذ ثلاث شياه ، ولم يثبت شيء من ذلك في أخبارنا ولم يقل به إلا ابن الجنيد من أصحابنا قالوا والخبر السابق المتفق عليه يدفعه ، وأشاروا به الى الخبر الحادي عشر (١) وهو خبر الحصر في الثلاثة ، ثم انهم اختلفوا في جواز هذه الأمور لو خلت من العوض ، فقيل بجوازها لأصالة الجواز ، وأنها قد يراد بها غرض صحيح ، وقيل : بالعدم لعموم النفي السابق الشامل للعوض وعدمه.
والذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار ما رواه الصدوق في الأمالي عن ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن فضالة عن زيد الشحام (٢) «عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام قال : دخل النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ذات ليلة بيت فاطمة عليهاالسلام ومعه الحسن والحسين عليهماالسلام فقال له النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمة عليهاالسلام في بعض حاجاتها فدخلت فسمعت النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وهو يقول : أبه يا حسن شد على الحسين ، فأصرعه ، فقالت يا أبه وا عجباه أتشجع الكبير على الصغير؟ فقال : يا بنية أما ترضين أن أقول أنا يا حسن شد على الحسين ، فأصرعه وهذا حبيبي جبرئيل عليهالسلام يقول : يا حسين شد على الحسن فأصرعه».
وما رواه علي بن جعفر (٣) في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح أن يصارع؟ قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره.
وما رواه في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للشيخ الفقيه محمد بن أبى القاسم علي الطبري بسنده فيه عن أبي رافع (٤) قال : كنت ألاعب الحسن
__________________
(١) ص ٣٥٦.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٥١٧ الباب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٣٦٧ ح ١٠ ، الوسائل ج ٩ ص ١٨٠ الباب ٩٤ ح ٢.
(٤) المستدرك ج ٢ ص ٥١٧ الباب ٤ ح ٣.