القبول ، وان كانت الوصية لمعين ، بل ربما ظهر من إطلاقها العدم ، وأنه لا يتوقف على أزيد من الإيجاب بالألفاظ المذكورة ، إلا أنه خلاف ما يفهم من عامة كلامهم.
ومن الأخبار في ذلك صحيحة زرارة (١) «عن أبى جعفر عليهالسلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث».
وروى في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قالت لأمها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ، فقضى أن ذلك جائز وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها».
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الآتي ـ ان شاء الله تعالى ـ جملة منها ، فإنها غير مشتملة إلا على الإيجاب خاصة ، كما سيظهر ان شاء الله تعالى.
المسئلة الثانية : قال الشيخ في الخلاف : إذا أوصى له بشيء فإنه ينتقل الى ملك الموصى له ، بوفاة الموصى ، وقال في المبسوط : إذا أوصى لرجل بشيء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته بلا خلاف ، وإذا مات الموصى متى ينتقل الملك الى الموصى له؟ قيل : فيه قولان : أحدهما ـ ينتقل بشرطين ، وفاة الموصي وقبول الموصى له ، وإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.
والقول الثاني ـ أنه يراعى ان قبل الوصية تبين انه انتقل اليه الملك بوفاته ، وان لم يقبل تبين أن الملك انتقل إلى الورثة بوفاته.
وقيل : فيه قول ثالث ـ وهو أن الملك ينتقل الى الموصى له بوفاة الموصي مثل الميراث ، ويدخل في ملك الورثة بوفاته ، فان قبل ذلك استقر ملكه عليه ، وان رد انتقل عنه الى ورثته ، قال : وهذا قول ضعيف ، لا يفرع عليه ، بل على الأول ثم قال بعد ذلك : الأقوى أن يقال. ان الشيء الموصى به ينتقل الى ملك
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٤٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٩ ص ٢١٤ ح ٨٤٥.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ٢٠٠ ح ٧٩٧.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٤٥٤ الباب ٦٢ وص ٣٧٥ ح ١١