وعن السكوني (١) «عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة».
وعن الحسين بن محمد الرازي (٢) قال : «كتبت الى أبى الحسن عليهالسلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر ، وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب عليهالسلام تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبى بصير (٣) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية ، وأعتق الخادم من ثلثه ، إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية».
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن حمران (٤) «عن أبى جعفر عليهالسلام في رجل أوصى عند موته وقال أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم ، قال : ينظر الى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر الى ثلثه فيعتق منه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وان عجز الثلث كان ذلك في الذي سمي أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك». وفي هذا الخبر كما ترى تصريح بأنه لا يملك في الوصية زيادة عن الثلث فمن أجل ذلك تبطل الوصية في الزائد.
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف (٥) قال : «كان لمحمد بن الحسن بن أبى خالد غلام لم يكن به بأس
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٢٩ ح ٨٢٨.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٩٥ ح ٧٨٤.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٩٧ ح ٧٨٦ ، الكافي ج ٧ ص ١٧ ح ٢.
(٤) التهذيب ج ٩ ص ١٩٧ ح ٧٨٨ ، الكافي ج ٧ ص ١٩ ح ١٥ ، الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ ح ٥٤٥.
(٥) التهذيب ج ٩ ص ١٩٨ ح ٧٩٠.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٦ ص ٧٦ ح ٥ وج ١٣ ص ٣٦٥ ح ٥ وص ٤٥٨ ح ٣ وص ٤٥٧ ح ١ وص ٣٦٦ ح ٧.