بالواو فإنه في حكم ذلك ، والوجه فيه أن الوصية الصادرة أولا نافذة ، لوقوعها من أهلها ، وهكذا ما بعدها الى أن يستوفي الثلث ، فتبطل في الزائد.
أما لو جمع بأن ذكر أشياء متعددة ، ثم أوصى بالمجموع من غير أن يرتب في الوصية ، أو قال : أعطوا فلانا وفلانا وفلانا مائة ، أو قال : بعد الترتيب لا تقدموا أحدا على أحد ، ثم نقص الثلث في هذه الصورة ، فإنه يوزع النقص على الجميع بالنسبة ، كما في مسئلة العول.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام رواية حمران (١) المتقدمة في المسئلة الأولى «عن أبى جعفر عليهالسلام في رجل أوصى عند موته ، وقال : أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم ، قال : ينظر الى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون ، وينظر الى ثلثه فيعتق منه أول من سمي ، ثم الثاني ثم الثالث ، ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان ذلك في الذي سمي أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك». ومورد الرواية وان كان انما هو الوصية بالعتق دون الوصية بغيره ، إلا أن ظاهر الأصحاب حيث استدلوا بها هنا عدم الفرق بين الأمرين.
قال في المسالك : واعلم أنه لا فرق في هذا الحكم بين العتق وغيره من التبرعات ، خلافا للشيخ وابن الجنيد حيث قدما العتق وان تأخر ، ولا بين أن يقع الترتب متصلا في وقت واحد عرفي ، أو في زمانين متباعدين كغدودة وعشية ، خلافا لابن حمزة حيث فرق بينهما ، فحكم في الأول كما ذكره الجماعة ، وجعل الثاني رجوعا عن الأول ، إلا أن يسعهما الثلث ، فينفذان معا وهو شاذ ضعيف المأخذ ، انتهى.
أقول : يمكن أن يستدل لما ذكره الشيخ وابن الجنيد بتقديم العتق على
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ١٩ ح ١٥ ، التهذيب ج ٩ ص ١٩٧ ح ٧٧٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٥٧ ح ١.