ومما يمكن أن يستدل به على جواز تصرف الإنسان في ماله كيف شاء وان أوجب الضرر صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي (١) قال : «كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليهالسلام فسلم عليه ثم جلس وبكى ، ثم قال له : جعلت فداك إني كنت أعطيت الله تعالى عهدا ان عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وان الله تعالى عافاني منه ، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك ، فأنا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به؟ فقال : أبو عبد الله عليهالسلام انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر الى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصيه ومره ان حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع الى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر بكل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه ، فإذا كان رأس السنة فانطلق الى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل ذلك في كل سنة ، حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ان شاء الله تعالى قال : فقال الرجل : فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك».
وفيه أنه قد استفاضت الأخبار المعصومية وعضدتها الآيات القرانية بتحريم الإسراف. كقول أبي عبد الله عليهالسلام في رواية حماد اللحام (٢) المروية في الكافي وتفسير العياشي لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق أليس الله تبارك وتعالى يقول «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» وأحسنوا
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٤٥٨ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٦ ص ٢٣٦ ح ١.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٥٣ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٥٨ ح ٧.