والذي يدل على المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي جميلة (١) قال : «كتبت الى أبى الحسن عليهالسلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب الى : السيف له وحليته».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي جميلة (٢) عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن ، وعليه حلية؟ فقال له الورثة إنما لك النصل ، وليس لك المال ، قال : فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة إنما لك الصندوق ، وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن عليهالسلام : الصندوق بما فيه له».
وما رواه في التهذيب عن علي بن عقبة (٣) عن أبيه قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال : الصندوق بما فيه له».
وعن عقبة بن خالد (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما ، وليس للورثة شيء».
ورواه الصدوق إلا أنه قال «إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها وليس للورثة شيء».
قال في كتاب الفقه الرضوي (٥) وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٤٤ ح ٣ و ١، التهذيب ج ٩ ص ٢١١ ح ٨٣٩ و ٨٣٧ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦١ ح ٥٦١. الوسائل ج ١٣ ص ٤٥١ ح ٢.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٩ ص ٢١٢ ح ٨٤٠ و ٨٣٨ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦١ ح ٥٦٢.
(٥) المستدرك ج ٢ ص ٥٢٧ الباب ٥٠ ح ١. الوسائل ج ١٣ ص ٤٥٢ ح ١ الباب ٥٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٥١ ح ٢ و ١ وص ٤٥٢ ح ١ و ٢ وص ٤٥٢ ح الباب ٥٩.