وما رواه في التهذيب عن ابن سنان (١) والظاهر أنه عبد الله في الصحيح قال : «للرجل عند موته ثلث ماله ، وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه».
وعن علي بن يقطين في الصحيح (٢) «قال سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث ، والثلث كثير».
وما رواه الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار (٣) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والمسلمون يصلون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله ، فجرت به السنة».
وما رواه في الكافي عن أبى بصير (٤) «عن أبى عبد الله عليهالسلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت ، الى أن قال : فإن أوصى به ليس له إلا الثلث».
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (٥) «عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحب الي من أن أوصى بالربع ، ولئن أوصى بالربع أحب الى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ». وزاد في الكافي والتهذيب
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٩ ص ٢٤٢ ح ٩٣٩ و ٩٤٠.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ ح ٤٧٩ وليس فيه «إذا دفن» ، التهذيب ج ٩ ص ١٩٢ ح ٧٧١ ، الكافي ج ٧ ص ١٠ ح ١.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٨ ، التهذيب ج ٩ ص ١٨٨ ح ٧٥٥.
(٥) الكافي ج ٧ ص ١١ ح ٤ ، التهذيب ج ٩ ص ١٩٢ ح ٧٧٣ ، الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٧٦ بتفاوت يسير.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٣ ح ٧ و ٨ وص ٣٦١ ح ١ وص ٣٦٣ ح ٦ وص ٣٦٠ ح ١ وص ٣٥٨ ح ١.