واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته ، فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما».
وعن هشام بن الحكم في الصحيح (١) وبسند آخر في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية».
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن يحيى بن محمد (٢) «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى (٣) «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يجلسان بعد العصر «فيقسمان بالله تعالى (لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى ، وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) «قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن يبقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين ، «فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ» فإذا فعل ذلك نقض شهادة الآخرين يقول الله تعالى (٤) (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٩٨ ح ٦ ، التهذيب ج ٩ ص ١٨٠ ح ٧٢٥. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩١ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٤ ح ٦ ، التهذيب ج ٩ ص ١٧٨ ح ٧١٥ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ ح ٤٨٧. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩١ ح ٦.
(٣) سورة المائدة ـ الاية ١٠٥ و ١٠٨.