عن أحدهما عليهماالسلام مثله بأدنى تفاوت.
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا عن يونس بن يعقوب (١) «أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات ، وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أن رجلا أوصى الي أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، أن الله عزوجل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» فانظروا الى من يخرج الى هذا الوجه يعنى «بعض الثغور» فابعثوا به اليه».
واستدل للثاني ـ بأن الوصية تستلزم المودة ، وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر ، بقوله تعالى (٢) «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ» وهي متناولة للأرحام وغيرهم.
ورده في المسالك فقال : ويضعف بمعارضته بقوله تعالى (٣) «لا يَنْهاكُمُ اللهُ» الآية والذمي مطلقا داخل فيها ، وبما تقدم من الأخبار ، وبقوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٤) «على كل كبد حرى أجرا» ، وينتقض بجواز هبته وإطعامه ويمنع كون مطلق الوصية له موادة ، لأن الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته ، وهو عين المتنازع ، لأنا لا نسلم أنه لو أوصى للكافر من حيث انه كافر لا من حيث أنه عبد لله وذو روح من أولاد آدم المكرمين لكانت الوصية باطلة ثم انه اختار القول بالصحة مطلقا
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ١٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٠١ ح ٨٠٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤١٤ ح ٤.
(٢) سورة المجادلة ـ الاية ٢٢.
(٣) سورة الممتحنة ـ الاية ٨.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٥٧ ح ٢ وفيه «أفضل الصدقة إبراد كبد حرى» وفي هامش الجامع الصغير ج ٢ ص ٦٨ عن صحيح الترمذي لك بكل ذات كبد حرى أجر الوسائل ج ٦ ص ٣٣٠ الباب ٤٩.