لما عرفت ، ونحن انما صرنا إلى التخطي إلى الرقبة فيما إذا كانت الوصية بجزء مشترك ، للخبرين المتقدمين ، وبيان الوجه فيما دلا عليه ، ما ذكره في المختلف وهو أن الجزء المشاع يتناول نفسه. أو بعضها ، لأنه من جملة الثلث الشائع ، والوصية له بنفسه صحيحة ، والفاضل قد استحقه بالوصية ، لأنه يصير جزء ، فيملك بالوصية ، فيصير كأنه قال أعتقوا عبدي من ثلثي ، وأعطوه ما فضل منه ، انتهى ، وهذا كله مفقود في صورة التعيين.
الثاني ـ أن المفهوم من كلام الشيخين المتقدم أنه في صورة ما إذا كانت قيمته أكثر من الثلث الموصى له بقدر ضعف ما أوصى به ، كما لو كانت قيمته مائتين الموصى له به يبلغ مائة. فإنه تبطل الوصية في هذه الصورة ، وانما تصح فيما إذا كانت أقل من الضعف ولو يسيرا فيعتق منه بقدر الوصية ان خرجت من الثلث ، وإلا فبقدر الثلث ، ويستسعى للورثة في الباقي كما لو أوصى له بمائة وخمسين ، وقيمته مائتان ، فإنه ينعتق منه بالوصية ثلاثة أرباعه ، ويسعى للورثة في ربع قيمته ، وهو خمسون.
وظاهر كلام المحقق وهو اختياره في المسالك أيضا ، أنه لا فرق بين الأمرين بأن يكون قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به أو أقل ، فإنه ينعتق بحساب ما أوصى له به مطلقا ، ما لم يزد عن الثلث ، فان زاد فبحساب الثلث ، وهذا هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ، وأبى الصلاح والشيخ علي بن بابويه وابن إدريس ، ونقله الشهيد في نكت الإرشاد عن المحقق في النكت ، قال : واستدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة.
قال في المسالك ـ بعد إيراد رواية حسن بن صالح المتقدمة دليلا للشيخين فيما ذهب اليه ـ : ووجه دلالة الرواية من جهة مفهوم الشرط في قوله فيها «فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة» فإن مفهومه أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع لا يستسعى ، وانما يتحقق عدم