وبهذا قال جماعة من الأصحاب ، بل أكثر المتأخرين كما ذكره في المسالك ، ومنهم العلامة في المختلف وابن إدريس على ما ذكره من التردد ، والمحقق بالنسبة إلى الوصية والقول الثاني ـ وهو أنه انما يصح العتق إذا كانت قيمته ضعفي الدين ، وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ـ للشيخ المفيد والشيخ في النهاية والقاضي استنادا الى ما قدمناه من الروايات الصحيحة الصريحة في ذلك ، والأصحاب لم يوردوا منها إلا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، فمنهم من وقف عليها ، وخص الحكم بتنجيز العتق ، كما هو مورد الرواية دون الوصية ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده.
ومنهم من رده ، واطرحها لمخالفتها للرواية الدالة على تلك القواعد ، قال : في المسالك بعد ذكر صحيحة عبد الرحمن : وروي عن زرارة في الحسن مثله ، إلا أن الرواية به مقطوعة ، فلذا لم يذكرها المصنف هنا ، واقتصر على رواية عبد الرحمن لصحتها.
أقول : عذره في ذلك واضح ، وهو أنه اقتصر على مراجعة التهذيب وهي في بعض مواضعه كما ذكره حسبما قدمنا ذكره ، وإلا فهي في الكافي بسنده الى الامام عليهالسلام ونحوها الروايات الأخر ، وهي صريحة صحيحة ، ولكنهم لم يقفوا عليها ، وبذلك يظهر لك أن الأظهر هو الوقوف عليها ، والعمل بمقتضاها ، وبها تخصص أخبار تلك القواعد ان ثبتت.
نعم احتج القائلون بالقول الأول بصحيحة الحلبي المتقدمة ، ولهذا ان الشيخ تأولها بما قدمنا نقله عنه ، جمعا بين الأخبار وهو جيد.
أقول : ويمكن أن يقال : ولعله الأقرب العاري عن وصمة القيل والقال أن ما ذكروه من الاشكال والمخالفة في هذه الروايات لمقتضى القواعد المقررة مبني على أن المنجزات في حكم الوصية مخرجها الثلث ، وإلا فلو قلنا بأن مخرجها الأصل كما هو ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم ، وهو الحق الظاهر من الأخبار