على تقدير تسليم حكمها في المنجز ، انتهى.
أقول : لا يخفى ان تلك الرواية وان كانت غير ظاهرة في مدعى الشيخ كما ذكره إلا أن صحيحة الحلبي المذكورة أيضا لا تخلو من الطعن في متنها بما لا يقولون به ، فإنها دلت على أنه يستسعى العبد في دين مولاه ، وأنه يكون حرا إذا وفاه ، ولم يتعرض في الرواية لحق الورثة ، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا ، والروايات المتقدمة متفقة على أنه يستسعى في الدين ، وفي حق الورثة.
وبذلك يظهر أن أن ما تدل عليه الرواية لا يقولون به ، وما يقولون به لا تدل عليه ، ولو قيل : بأن الرواية وان لم تدل عليه لكنه يضم إليها بدليل من خارج ، وتخصيص الأمر بوفاء الدين لا تنافيه.
قلنا ، هذا انما يتم لو كانت الرواية مطلقة ، وأما مع النص فيها بأنه بأداء الدين يكون حرا ، فهذا التقييد مناف لما دلت عليه ، ومنه يعلم أن هذه الرواية على ما هي عليه لا تصلح المعارضة الخبر المذكور ، فكيف مع انضمام تلك الأخبار الصحاح الصراح اليه ، كما عرفت ، فالأظهر حملها على ما قدمنا ذكره عن الشيخ (رحمة الله عليه).
وقد تلخص مما ذكرناه أن الأقوال في العتق المنجز ثلاثة : الأول ـ مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه ، وهو توقف العتق على بلوغ قيمة العبد ضعف الدين وإلا فهو باطل ، وهذا مدلول الأخبار المتقدمة.
الثاني ـ قول العلامة والمحقق ومن تبعهما ، وهو أنه ينعتق من ثلث الباقي كائنا ما كان ، ولا يتقيد بضعف الدين ، وفي هذا القول تقديم حق الديان من ثلث الباقي ، ويستسعى فيما يخص الديان ، والوارث بالنسبة ، مثلا لو كانت قيمته ثلاثمائة درهم ، وعلى المولى من الدين مائتا درهم ، فإنه يكون للديان منه مائتان ، تبقى مائة له ثلثها ، وهي ثلاثة وثلاثون وثلث ، وثلثاها للورثة ، وهذه الثلاثة