المال ، وتصرف كل منهما فيما يخصه ، ولكن ليست هذه القسمة حقيقة بل لكل منهما التصرف في نصيب الآخر ، لأن كلا منهما وصي في المجموع ولهذا انه لا فرق في القسمة بين كونها متساوية أو متفاوتة ، حيث لا تحصل بها ضرر.
وإما أن يطلق ، وهذا هو محل الاشكال والبحث ، فقيل ـ وهو مذهب الشيخ في الاستبصار والمبسوط وقبله الصدوق في الفقيه وغيرهما وعليه أكثر المتأخرين كالمحقق والعلامة والشهيد وغيرهم ـ : بأن الواجب الاجتماع ، لأن المفهوم من الإطلاق ارادة الاجتماع ، لو حصل الاشتباه ، فللقائل أن يقول ثبوت الولاية لهما مجتمعين معلوم ومتفق عليه ، وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه ومختلف فيه ، فالواجب الأخذ باليقين المؤيد بالاتفاق عليه ، ويرجع الى أصالة انتفائها عن كل واحد منفردا.
وقيل ـ وهو مذهب الشيخ في النهاية ـ : بجواز الانفراد ، وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف إفهامهم في روايات المسئلة.
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن يحيى (١) قال : «كتب محمد بن الحسن الصفار الى أبى محمد عليهالسلام : رجل مات وأوصى الى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف ، فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما ان شاء الله تعالى».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن بريد بن معاوية (٢) قال : «ان رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو الى رجلين فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترك ، وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ذلك له». وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كلام الأصحاب وهما محل البحث والاختلاف.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٤٦ ح ١ وص ٤٧ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ١٨٥ ح ٧٤٥ و ٧٤٦ ، الفقيه ج ٤ ص ١٥١ ح ٥٢٣ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٠ ح ١ و ٣.