وقد نبه الشيخ في المبسوط وفي مسائل الخلاف ، عليه ، فقال : إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي حيا ، فان مات فليس له ردها ، واستدل بإجماع الفرقة ، وبأن الوصية قد لزمته بالقبول ، انتهى.
وقال في الدروس بعد ذكر القول المشهور في المختلف : يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات ، للحرج والضرر ، ولم نعلم له موافقا عليه ، انتهى.
أقول : يظهر من شيخنا في المسالك الميل الى ما ذكره العلامة هنا حيث قال بعد ذكر القول المشهور : وأن الأصحاب استندوا فيه الى الأخبار التي قدمنا هنا ، ثم نقل قول العلامة ودليله ما هذه صورته : ، والحق أن هذه الأخبار ليست صريحة في المدعى ، لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا ، والغائب يلزمه مطلقا ، وهو غير محل النزاع ، نعم في تعليل الرواية المتقدمة إيماء إلى الحكم ، إلا أن إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول الشرعية بإثبات حق الوصاية على الموصى اليه على وجه القهر ، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء ، بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته ، ويدخل على الوصي الحرج والضرر غالبا بمجرد هذه العلة المستندة إلى سند غير واضح بعيد ، ولو حملت هذه الأخبار على سبق القبول ، أو على شدة الاستحباب كأن أولى ، ولو حصل للوصي ضرر ديني ، أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة أو لزم من تحملها عليه ما لا يليق بحاله من شتم ونحوه قوي جواز الرجوع ، انتهى.
أقول : قد عرفت مما ذيلنا به بعض الأخبار المتقدمة وبه صرح عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي أن حكمه عليهالسلام في تلك الأخبار على الغائب بأنه يلزمه القيام بالوصية متى أوصى اليه في حال الغيبة ومات الموصي أعم من أن يكون الوصي قد قبل الوصية لما بلغه الخبر أو لم يقبل ، فإنه لا أثر لعدم قبوله بعد موت الموصى ، أما على الأول فظاهر ، وهو مما لا خلاف فيه ، وأما على الثاني وهو محل الخلاف ، فلظاهر هذه الأخبار ، فإنها دلت كما عرفت على أنه بالوصية إليه حال