فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر لهم فيما يصلحهم».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن سعد الأشعري (١) في الصحيح قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه الى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ وان كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وان كان دفع المال إلى ولده الأكبر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه ، إلا أن يكون بأمر السلطان ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ، ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن سماعة (٢) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ، قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٦٦ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٩ ح ٩٢٧.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٦٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٤٠ ح ٩٢٩ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦١ ح ٥٦٣.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٥ ح ٣ وص ٤٧٤ ح ٢.