إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان».
ثم انه مع التفريط ولزوم الضمان للوصي لا يتعين رجوع الديان على الوصي ، بل يتخيرون بين الرجوع على الوصي أو على الورثة فيما قبضوه من حصصهم ، وترجع الورثة على الوصي ، لأن ما عزله الوصي لا يتعين للدين بمجرد عزله ما لم يصل الى الديان ، بل الدين يتعلق بالتركة كائنا ما كانت ، وكيف كان فالضمان انما هو على الوصي ، والنقصان انما هو عليه من ماله ، لأن الورثة متى أخذ منهم الديان الدين رجعوا به عليه ، فلا يلحقهم ضمان ولا نقص ، والله العالم.
المسئلة الخامسة : إذا انتقل الى المريض من ينعتق عليه كأبيه وابنه مثلا فلا يخلو إلا أن يكون بغير عوض أو بعوض ، وعلى التقديرين فإما أن يكون الملك اختياريا أو قهريا ، وعلى تقدير الملك بعوض ، فإما أن يكون العوض موروثا أولا ، فهذه صور ست :
الأولى ـ أن يملكه بغير عوض ويكون الملك اختياريا ، كما لو أوصى له أحد بأبيه أو أمه فقبل الوصية أو وهبه له بغير عوض ، فقبل الهبة ، فإن قلنا أن منجزات المريض من الأصل كما هو أحد القولين في المسئلة ، كان انعتاقه من الأصل ، ولا اشكال فيه ، وان قلنا أن المنجزات من الثلث كما هو المشهور بين المتأخرين فوجهان : بل قولان : أحدهما ـ للمحقق في الشرائع مدعيا عليه الإجماع وهو أن عتقه من الأصل أيضا ، قال : ولو أوصى له بأبيه فقبل الوصية ، وهو مريض ، عتق عليه من أصل المال إجماعا ، لأنه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه ، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه ، وانعتق عليه تبعا لملكه ، ومرجع استدلاله إلى أمرين : أحدهما الإجماع ، وثانيهما ما ذكره من أن المعتبر من الثلث على القول به في المنجزات ، انما هو بالنسبة الى ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا ، كما لو أعتق العبد أو وهب أو تصدق أو نحو ذلك ، وهنا لم يخرج المريض شيئا على هذا الوجه ، وانما المخرج له هو الله سبحانه حين ملكه بالقبول ، وانعتق