ورد بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته وزوال ماليته بالانعتاق تضييع على الوارث كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.
وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد اقتصر على نقل القولين المذكورين ، ونقل دليل كل منهما ولم يرجح شيئا منهما ولا طعن في شيء من الدليلين المذكورين وهو مؤذن بالتوقف في ذلك.
الرابعة ـ أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريا بغير اختياره ، بأن يكون مستندا الى حكم الشارع وأمره له به كما لو كان نذر في حال الصحة ، أو في حال المرض ان قلنا بكونه من الأصل ، بأنه ان وجد قريبة يباع بعوض ، وهو قادر عليه اشتراه ، فان هذا من الأصل على القولين ، ويحتمل ضعيفا كونه من الثلث بحصول السبب المقتضى للتصرف في المرض ، ووجه ضعفه بإسناد ذلك الى إيجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.
الخامسة ـ أن يملكه بعوض غير موروث كما لو آجر نفسه للخدمة به ، فإنه عندهم يعتق من الأصل لعدم تفويته شيئا على الوارث.
السادسة ـ أن يملكه كذلك بغير اختياره ، بل بإلزام الشارع كما لو نذر تملكه بالإجارة كذلك ، والحكم في هذه الصور كسابقتها بطريق أولى ، والله العالم.
المسئلة السادسة : الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في صحة الوصية بالإشارة على المراد مع تعذر اللفظ ، وكذا الكتابة مع التلفظ أيضا ، والقرينة الدالة على الدالة قصد الوصية بها.
ويدل على الأول ما رواه في الفقيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم (١) ذكره عن أبيه «أن أمامة بنت أبى العاص
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٢٤١ ح ٩٣٥ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ ح ٥٠٦ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٣٧ ح ١ وج ١٦ ص ٥٩ ح ١.