قائمة الکتاب
اعتبار القربة في الصدقة
استحباب عتق من ضربه السيد من المملوك
٦٣٩
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ٢٢ ]
الحدائق الناضرة [ ج ٢٢ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :667
تحمیل
أقول : والأقرب الحمل على التقية التي هي أحد القواعد المنصوصة في الجمع بين الأخبار ، دون الكراهة ، وان كانت هي المعمول عليها بينهم وبلغ في الاشتهار غايته.
وروى ثقة الإسلام عن أبى بصير (١) في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : أعتق أبو جعفر عليهالسلام من غلمانه عند موته شرارهم ، وأمسك خيارهم ، فقلت له : أبه تعتق هؤلاء ، وتمسك هؤلاء فقال : انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا». ورواه الشيخ والصدوق مثله.
أقول : فيه دلالة على استحباب عتق من ضربه السيد ، وان كان هو استحقاق.
وروى المشايخ الثلاثة عن عمر بن يزيد (٢) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : مرض علي بن الحسين عليهالسلام ثلاث مرضات ، في كل مرض يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته».
أقول : يفهم من هذا الخبر استحباب إمضاء الوصية بعد البرء من ذلك المرض الذي أوصى فيه.
وعن أحمد بن حمزة (٣) قال : «قلت له : ان في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهمالسلام ، فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له».
أقول : الظاهر أنه محمول على التقية ، لأن الظاهر أن المسئول هو الكاظم عليهالسلام وكانت التقية في وقته شديدة ، وأحمد بن حمزة في زمانه عليهالسلام كان من الوكلاء.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الكافي ج ٧ ص ٥٥ ح ١٣ وص ٥٦ ح ١٤ وص ٥٨ ح ٣ التهذيب ج ٩ ص ٢٤٦ ح ٩٥٦ و ٩٥٥ وص ٢٤٦ ح ٩٥٥ وص ٢٣٣ ح ٩١١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧١ ح ٦٠٠ وص ١٧٢ ح ٦٠١ وص ١٧٤ ح ٦١١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٢ الباب ٨٤ ولباب ٨٥ وص ٤٨٠ ح ١.