قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٢٢ ]

639/667
*

أقول : والأقرب الحمل على التقية التي هي أحد القواعد المنصوصة في الجمع بين الأخبار ، دون الكراهة ، وان كانت هي المعمول عليها بينهم وبلغ في الاشتهار غايته.

وروى ثقة الإسلام عن أبى بصير (١) في الموثق عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : أعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم ، وأمسك خيارهم ، فقلت له : أبه تعتق هؤلاء ، وتمسك هؤلاء فقال : انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا». ورواه الشيخ والصدوق مثله.

أقول : فيه دلالة على استحباب عتق من ضربه السيد ، وان كان هو استحقاق.

وروى المشايخ الثلاثة عن عمر بن يزيد (٢) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : مرض علي بن الحسين عليه‌السلام ثلاث مرضات ، في كل مرض يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته».

أقول : يفهم من هذا الخبر استحباب إمضاء الوصية بعد البرء من ذلك المرض الذي أوصى فيه.

وعن أحمد بن حمزة (٣) قال : «قلت له : ان في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم‌السلام ، فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له».

أقول : الظاهر أنه محمول على التقية ، لأن الظاهر أن المسئول هو الكاظم عليه‌السلام وكانت التقية في وقته شديدة ، وأحمد بن حمزة في زمانه عليه‌السلام كان من الوكلاء.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الكافي ج ٧ ص ٥٥ ح ١٣ وص ٥٦ ح ١٤ وص ٥٨ ح ٣ التهذيب ج ٩ ص ٢٤٦ ح ٩٥٦ و ٩٥٥ وص ٢٤٦ ح ٩٥٥ وص ٢٣٣ ح ٩١١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧١ ح ٦٠٠ وص ١٧٢ ح ٦٠١ وص ١٧٤ ح ٦١١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٢ الباب ٨٤ ولباب ٨٥ وص ٤٨٠ ح ١.