وروى الشيخ في التهذيب عن عنبسة العابد (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أوصني فقال : أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك».
وروى المشايخ الثلاثة عن السكوني (٢) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث».
ورواه في التهذيب بسند آخر عن إسماعيل بن ابى زياد (٣) «عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : أول ما يبدأ به من المال الكفن» الحديث.
وروى المشايخ الثلاثة عن محمد بن قيس (٤) في الصحيح «عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله».
أقول : لا خلاف بين الأصحاب في تقديم الكفن على ما بعده كما دلت عليه جملة من الأخبار ، وانما الإشكال في شموله للواجب والمستحب ، أو التخصيص بالأول ، ولم أقف لأحد من الأصحاب على كلام في ذلك ، والظاهر التخصيص بالواجب أخذا بالمتيقن فيما خالف الأصل ، وأما تقديم الدين على الوصية فهو ظاهر لتعلق الدين بذمة الميت ، ولهذا وجب خروجه من الأصل بخلاف الوصية وأما تقديم الجميع على الميراث فلما تكاثر في الآيات من قوله عزوجل (٥)
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٦٥ ح ٢٩ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٧ ح ٩٢٤.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٩ ص ١٧١ ح ٦٩٨ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ ح ٤٨٨.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ١٨٨ ح ٣٩٨.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ١٦٥ ح ٦٧٥ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ ح ٤٨٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٨٣ الباب ٩٨ وص ٤٠٦ ح ١ وص ٤٠٦ ح ٢.
(٥) سورة النساء ـ الاية ١٢.