تعالى ، وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليهالسلام ، فرجع عن قوله وقال : بقول أبى عبد الله عليهالسلام. وبهذا المضمون أخبار أخر.
أقول : حكمه عليه بتقديم الحج لكونه فريضة ، إما لعلمه عليه بكونها لم تحج حجة الإسلام ، أو لفهم ذلك بقرينة المقام ، وإلا فالسؤال بحسب الظاهر مجمل ، وظاهره أنه لو كان الحج مستحبا كان الحكم في ذلك ما ذكره أبو حنيفة من القسمة أثلاثا.
بقي في الحديث اشكال من وجه آخر ، وهو أن السائل أخبر بأن الثلث الموصى به لا يقوم بالحج والصدقة والعتق ، بل متى صرف في واحد أو اثنين لزم الإخلال بالباقي فكيف عليهالسلام يأمره بالبدأة بالحج ، ثم بعد ذلك يجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ، فإنه ظاهر في أن الثلث يقوم بالجميع ، اللهم إلا أن يراد انه ان بقي شيء يقوم بهذين الآخرين صرف فيهما ، أو بواحد منهما صرف فيه ، وإلا فلا.
وبالجملة فإن النقص انما يدخل فيما عدا الحج خاصة ، ويحتمل أن يكون المراد أن ما بقي يصرف فيهما فيشترى نسمة للعتق بما يناسب الباقي من القلة والصدقة يكفي فيها المسمى.
وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن الحسن (١) أنه «قال لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك قد اضطر الى مسئلتك فقال : هات فقلت : ان سعد بن سعد أوصى حجوا عنى مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال يحج عنه ما دام له مال».
أقول : المراد بالمال الثلث ، فإنه هو الذي له بعد موته.
ويفسره ما رواه في التهذيب عن محمد بن الحسن بن أبى خالد (٢) قال : «
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٩ ص ٢٢٦ ح ٨٨٨ مع اختلاف يسير وح ٨٨٩ ، الوسائل ج ٨ ص ١٢٠ ح ١ و ٢.