قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشر مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، قال : فقال : أعتقوا هذا ، وورثوا هذا».
أقول : الظاهر أن الحكم الشرعي في المسئلة المذكورة هو القرعة ، كما تضمنه آخر الخبر ، وما ذكره أولا من الأمرين المذكورين مؤيدين لمزيد الإيضاح ، ولو حصلت العدالة في النساء الأربع المذكورين لكان الظاهر العمل بما أخبرن به من اعتراف الأب به ، ولم يحتج إلى القرعة ، إلا أن يكون لمزيد الإيضاح.
وروى في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن داود بن نعمان عن الفضيل (١) مولى أبى عبد الله عليهالسلام «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أشهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على وصيته الى علي عليهالسلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه».
أقول : الظاهر أن المراد بالوصية هنا أو عنه أمير المؤمنين عليهالسلام في بيت أم سلمة حين خلا به من الصبح الى قرب الظهر من الأمور التي يحدث عليه ، ويتجدد بعد موته ، وأمره باحتمالها والصبر عليها ، ونحو ذلك كما يدل عليه خبر أم سلمه وهو طويل ليس هذا موضع ذكره.
وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس (٢) قال : «أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليهالسلام فكتبت اليه : جعلت فداك رجل أوصى الي بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب الي : بع ما خلف ، وابعث به الي ، فبعث به اليه ، فكتب الي : قد وصل» ، «قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى الى أخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها الى أبى الحسن عليهالسلام
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ ح ٦١٦.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٩٥ ح ٧٨٥.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٧ الباب ٤٣ وص ٣٦٩ ح ١٦ و ١٧ و ١٨.