العقد مع عدم عزل الموكل له محل منع ، كما سيأتي التنبيه عليه ان شاء الله تعالى في محله.
ثم ان ظاهر ما ذكروه من الاكتفاء في الإيجاب بما يدل على الوكالة ، ولو بالإشارة هو الاكتفاء بالكتابة أيضا ، قال في المسالك : وما ذكره المصنف والجماعة من الاكتفاء في الإيجاب بالإشارة اختيارا يقتضي الاكتفاء بالكتابة أيضا ، لاشتراكهما في الدلالة مع أمن التزوير انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من أخبارهم عليهمالسلام في المقام ما رواه الصدوق عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له ، وبذل الصداق. الحديث وما رواه عن حماد عن الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك. إلى أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا. الحديث ، وفيه أنه بعد أن قاول الزوج على المهر زوجها من نفسه فأبطل عليهالسلام التزويج ، وموثقة سماعة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال لا بأس بذلك.
وفي صحيحة زرارة (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت علي كذا فهو لك فقال : لا بأس».
وفي صحيحة محمد بن مسلم (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام «انه قال في رجل
__________________
(١ و ٢) الفقيه ج ٣ ص ٤٩ ح ٤ و ٥٠ ح ٦ ، التهذيب ج ٦ ص ٢١٦ ح ٧ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٨ ح ١ و ص ٢٩٠ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ ح ٢٩ ، الكافي ج ٥ ص ١٩٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٥٤ ح ٣٣. الوسائل ج ١٢ ص ٣٨١ ح ٣.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٧ ص ٥٤ ح ٣٢ و ٣١.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٢ ص ٣٨١ ح ٣ و ٢ و ١