«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ ـ إلى قوله ـ أَجْراً عَظِيماً» فقامت أم سلمة وهي أول من قامت وقالت : قد اخترت الله ورسوله فقمن كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك إلى آخره».
وروى في الكافي عن عيص بن القاسم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها ، بانت منه؟ قال : لا إنما هذا شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن ، وهو قول الله عزوجل «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً».
وعن محمد بن مسلم (٢) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام «قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك ، إنما ذلك شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله».
وعن محمد بن مسلم (٣) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق (٤) ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شيء خص الله به رسوله صلىاللهعليهوآله».
أقول : المفهوم من هذه الأخبار وغيرها مما سيأتي إن شاء الله ذكره في محله أن هذا التخيير ووجوب ما يترتب عليه من وجوب الطلاق لو اخترن أنفسهن وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعته لو وقع مما خص به رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ليس لغيره من الناس.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٣٧ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٦ ح ٤.
(٢ و ٣) الكافي ج ٦ ص ١٣٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٦ ح ١ و ٣.
(٤) قوله : فلم يمسكهن على طلاق يعنى أنه لم يطلقهن ثم عقد عليهن عقدا آخر ، وانما أمسكهن بالعقد الأول. (منه ـ رحمهالله ـ).