لا إشكال في جوازه بالنسبة إليه صلىاللهعليهوآله لقوله عزوجل «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (١) «وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ» (٢) وقد ملك صلىاللهعليهوآلهوسلم القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وكانت مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها.
الخامس والسادس : تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول هذه الآية (٣) «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» الآية ، وكذلك تحرم عليه الزيادة عليهن للآية ، قيل : كان ذلك مكافأة لهن على حسن صنيعهن معه ، حيث أمر بتخييرهن في فراقه ، والإقامة معه على الضيق الدنيوي ، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، واستمر ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى السابقة عليها (٤) «إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» الآية ، لتكون المنة له صلىاللهعليهوآلهوسلم بترك التزويج عليهن ، وقال بعض العامة أن التحريم لم ينسخ.
أقول : قد عرفت فيما تقدم من صدر هذا البحث ما في المقام من الإشكال ، فإن ما ذكر من التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر سياق الآيات إلا أن أخبارنا قد شددت في إنكاره ، وعلى هذا فتزول هاتان الخصوصيتان من البين.
السابع : وهو ما ذكره العلامة في التذكرة أنه كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خلية وجب عليها الإجابة ، وحرم على غيره خطبتها ، وإن كانت ذات زوج وجب عليه طلاقها لينكحها ، لقضية زينب امرأة زيد بن الحارثة التي حكاه الله تعالى في كتابه.
أقول : أما الثاني فهو ظاهر من جملة الأخبار التي وردت في تفسير الآيات بقضية زيد (٥).
وأما الأول فلم أقف فيه على خبر بعد التتبع ، إلا أن فحوى الأخبار المشار إليها
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٣.
(٢ و ٣ و ٤) سورة الأحزاب ـ آية ٥٠ و ٥٢ و ٥٠.
(٥) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٥٩.