يفيد ذلك ، فإنه إذا وجب على المزوجة أن يفارقها زوجها لأجله ، وجب عليها إجابته لو كانت خالية بطريق أولى ، فإن مقتضى وجوب مفارقة الزوج لها هو تحريمها على جميع الأزواج عداه صلىاللهعليهوآله ، فتجب عليها إجابته لو كانت خالية من أول الأمر.
الثامن : تحريم زوجاته (ص) على غيره لقوله عزوجل (١) «وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً».
وللأخبار المتكاثرة.
ومنها : ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام «أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله عزوجل (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) ، حر من على الحسن والحسين (عليهماالسلام) لقول الله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)» الحديث.
وما رواه في الكتاب المذكور عن ابن أذينة (٣) في الحسن قال : «حدثني سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سني وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرصا ، فلما دخلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) تناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله صلىاللهعليهوآله امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه ، فألحقها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وولى الناس أبو بكر
__________________
(١) سورة الأحزاب ـ آية ٥٣.
(٢ و ٣) الكافي ج ٥ ص ٤٢٠ ح ١ وص ٤٢١ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣١٢ ح ١ و ٤.