يمسها فخلاها ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
أقول : وهو في الضعف كسابقه ، وهذه الرواية المذكورة ـ مع كونها عامية ـ معارضة بما تقدم عن الحسن البصري من إذن أبو بكر وعمر للمستعيذة في الباه ، فكيف يهم برجمها عمر كما في هذه الرواية ، وهو قد أذن لها في الباه بتلك الرواية.
ثم إن من أنكر على عمر في تغيير شرائع الإسلام غير مقام ، حتى ينكر عليه هنا ، وبذلك يظهر لك قوة القول الأول ، حسبما دلت عليه الأخبار المذكورة.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن تحريم أزواجه صلىاللهعليهوآله على الأمة إنما هو للنهي الوارد في القرآن لا لتسميتهن بأمهات المؤمنين في قوله «وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» ولا لتسميته صلىاللهعليهوآله والدا ، لأن هذه التسمية إنما وقعت على وجه المجاز لا الحقيقة ، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن ، ومن ثم لم يجز النظر إليهن ، ولو كن أمهات حقيقة لجاز ، مع أنه ليس كذلك ، ولأنه لا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ، لأنهن لا يحر من على المؤمنين ، ولقد زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا فاطمة عليهماالسلام ، وعثمان البنتين الآخرين ، ولا يقال : لآبائهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم أيضا.
هذا كله بالنسبة إلى القسم الأول وهو ما اختص به مما يتعلق بالنكاح.
وأما القسم الثاني وهو ما خرج عن النكاح فهي كثيرة ، ولنذكر منها ما وقفنا عليه في كلامهم :
الأول : وجوب السواك ، الثاني : وجوب الوتر ، الثالث : وجوب الأضحية.
واستدل عليه في المسالك قال : روي عنه (١) صلىاللهعليهوآله أنه قال : ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم ، السواك ، والوتر ، والأضحية.
وفي حديث آخر (٢) «كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم ، وكتبت علي الأضحية ولم تكتب عليكم».
__________________
(١ و ٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩ مع اختلاف يسير.