قال : وبعض العامة منع وجوب الثلاثة عليه ، مع ورود هذه الروايات من جانبهم ، وكنا أولى بذلك منه. انتهى.
وفيه إشارة إلى أن أصل هذا القول والاستدلال عليه بهذه الأخبار إنما هو من العامة ، فإن الأصحاب جروا على مقالتهم بذلك ، ولهذا اعترض على هذا المانع من الوجوب ، بأنا نحن أولى بمنع الوجوب ، حيث إنه لم يرد عليه دليل عندنا.
وفيه أنه بأي جهة يسوغ لكم متابعتهم في ذلك ، والحال هذه وإثبات الأحكام الشرعية متوقف على الأدلة الواضحة الجلية ، من آية قرآنية أو سنة نبوية.
الرابع : قيام الليل والتهجد فيه ، لقوله عزوجل (١) «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» وروى في التهذيب (٢) «عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن النوافل فقال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلىاللهعليهوآله».
الخامس : تحريم الصدقة الواجبة عليه ، وهي الزكاة المفروضة ، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في كتاب الزكاة (٣) فإن قيل : إن الأئمة عليهمالسلام شركاء في ذلك فلا يتحقق الاختصاص ، قلنا : حيث كان تحريمها عليهم إنما هو بسببه صلىاللهعليهوآله فالخاصية عائدة إليه.
السادس : تحريم خائنة الأعين عليه ، وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب وقتل على خلاف ما تشعر به الحال.
وفي كتاب معاني الأخبار (٤) «عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن معناها ، فقال :
__________________
(١) سورة الإسراء ـ آية ٧٩.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٢٨ ، الوسائل ج ٣ ص ٤٩ ح ٦.
(٣) ج ١٢ ص ٢١٥.
(٤) معاني الأخبار ص ١٤٧ ح ١ طبع إيران سنة ١٣٧٩.