الفائدة السادسة عشر : في جملة من حقوق الزوج على امرأته ، وحقوقها عليه روى في الكافي عن محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السموات وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة ، حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والده قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها ، قالت : فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال : لا ، ولا من كل مائة واحدة ، فقالت : والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا».
وعن عمر بن جبير العزرمي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أكثر من ذلك ، قالت : فخبرني عن شيء منه ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ـ يعني تطوعا ـ ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها ، وتلبس بأحسن ثيابها ، وتزين بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها».
أقول : إطلاق هذين الخبرين من حيث المنع من الصوم إلا بإذنه ، شامل لما لو كان الزوج حاضرا أو غائبا ، ويحتمل التخصيص بالحضور ، نظرا إلى أن العلة في المنع إنما هو من حيث منافاته للنكاح متى أراده ، وهذه العلة منتفية بالغيبة ، والظاهر الأول عملا بالإطلاق.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٥٠٦ ح ١ وص ٥٠٨ ح ٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ١١١ ح ١ وص ١١٢ ح ٢.