وأما ما يتضمن حقوقها عليه ، فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ «قال يشبعها ، ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها».
ورواه في الفقيه عن إسحاق بن عمار (٢) قال : «سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جسدها وإن جهلت غفر لها».
أقول : الأولان واجبان ، والثالث مستحب ، ويفصح عنه ما ورد في الفقيه مرسلا (٣) قال : «وقال أبو عبد الله عليهالسلام : كانت لأبي عليهالسلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها».
وروى في الكافي عن عمرو بن جبير العزرمي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ، ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت ، فقال النبي رسول الله صلىاللهعليهوآله : ارجعي فرجعت ، فقال لها : إن الله عزوجل يقول : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ)».
أقول : لا يخفى ما في عجز الخبر المذكور من الإشكال ، فإن هذه الآية إنما ذكرت في سياق ذكر القواعد من النساء ، وهو قوله (٥) «وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥١٠ ح ١.
(٢ و ٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ٢ و ٤.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٥١١ ح ٢.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٢١ ح ١ وج ١٥ ص ٢٢٣ ح ٣ وج ١٤ ص ١١٨ ح ٣.
(٥) سورة النور ـ آية ٦٠.