الحكم بالعاجز عن الإنفاق على عياله ، وهو أيضا لا يخلو من إشكال ، ولا يحضرني الآن كلام لأحد من أصحابنا رضوان الله عليهم. والله العالم.
الفائدة السابعة عشر : في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم ، فمن الأول استحباب صلاة ركعتين عند إرادة التزويج وقد تقدم الكلام في ذلك في الفائدة السادسة ، وكذا استحباب الوليمة والإشهاد والخطبة أمام العقد ، وقد تقدم ثمة.
وبقي هنا أشياء منها : استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول بها.
روي في الكافي عن أبي بصير (١) قال : «سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليهالسلام جعلت فداك إني رجل قد أسننت ، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا دخلت عليك إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين ، ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ، ثم قال : واعلم أن الالف من الله والفرك (٢) من الشيطان ليكره ما أحل الله عزوجل».
أقول : الفرك بغض أحد الزوجين الآخر.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٠٠ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٨١ ح ١.
(٢) قال في القاموس : الفرك بالكسر وفتح الراء : البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضه الزوجين. انتهى (منه ـ قدسسره ـ).