للرجل وكذا للمرأة في وقت الدخول هو مستند الأصحاب فيما ذكروه من الاستحباب هنا كذلك ، وأنت خبير بأن مورد الخبر وصريحه إنما هو بالنسبة إلى المسن الذي قد تزوج امرأة صغيرة بكرا ، وخاف منها البغض له ، والنفور عنه فأمره الإمام عليهالسلام بما تضمنه الخبر من الصلاة منهما معا والدعاء والتأمين حسبما عرفت ، والأصحاب قد صرحوا بالاستحباب مطلقا من غير النظر إلى هذه الخصوصيات التي اشتمل عليها الخبر ، وهو مشكل ، إذ الخبر يتضمن الصلاة في هذه الحال ، وغير هذا الخبر وخبر أبو بصير المتضمن لاستحباب صلاة الركعتين إذا هم بالتزويج ، إنما تضمن في وقت الدخول الدعاء خاصة كغيره ، كما تقدم ذكره هنا ، وجملة أخبار المسألة إنما تضمنت الدعاء خاصة ، ولا وجود للصلاة في شيء منها على كثرتها وتعددها وما وجد فيه الصلاة فقد عرفت أنه مقيد بقيود زائدة على ما يدعونه ، فالحكم بالاستحباب مطلقا كما يدعونه لا يخلو من الاشكال؟ ولم أر من تنبه لما ذكرناه في هذه الحال.
الثانية : ما تضمنته هذه الأخبار من أنه إذا لم يسم الله عزوجل ويذكره وقت الجماع ، أدخل الشيطان ذكره معه وصار الولد إن اتفق شرك شيطان ، وأنه يعرف ذلك بحبهم عليهمالسلام وبغضهم عليهمالسلام لا يخلو من الإشكال ، لأن من الظاهر بل ربما يقطع به أن كثيرا من الشيعة ربما جامعوا عمدا أو سهوا أو جهلا ولم يذكروا اسم الله عزوجل ، بل الظاهر أن أكثر عامة الناس على ذلك ، مع أن أولادهم في التشيع والمحبة لأهل البيت عليهمالسلام في الغاية والنهاية ، وإن اتفق لهم الفسق في شيء من أعمالهم.
ويمكن أن يقال : في التفصي من هذا الإشكال : بأنه لا ريب أنه مع عدم التسمية فإن الشيطان يدخل ذكره ويمني مع ذلك الرجل ، إلا أن الرجل متى كان مؤمنا فإن الولد إنما يخلق من نطفة الرجل خاصة ، فلا يكون للشيطان فيه نصيب ، وإن كان مخالفا خلق الولد من النطفتين معا أو من نطفة الشيطان بخصوصه وبذلك يكون الولد مبغضا لهم عليهمالسلام ، ويتفاوت البغض شدة وضعفا بالخلق من