الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى ظهر طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
أقول : ما تضمنه الخبر من لعن فاعل ذلك محمول على تأكد الكراهة كما وقع مثله في الأخبار كثيرا فلا ضرورة إلى حمل الخبر على ما يستلزم محرما غير ما ذكر كما ارتكبه في الوسائل.
ومن ذلك جماع المحتلم قبل الغسل فروى الصدوق في الفقيه والشيخ مرسلا (١) وفي العلل مسندا «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه».
والأصحاب ذكروا زوال الكراهة بالغسل أولا ، أو الوضوء ، والرواية إنما تضمنت الغسل خاصة.
ومنه جماع الحرة بين يدي الحرة ، أما الإماء فلا بأس ، لما رواه في كتاب طب الأئمة عن ذريح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال الباقر عليهالسلام : لا تجامع الحرة بين يدي الحرة ، فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس».
أقول : بقي هنا فردان مجهولان غير معلوم حكمهما ، وهو جماع الحرة بين يدي الأمة ، وبالعكس.
ومنه جماع المختضب والمختضبة ، لما رواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يجامع المختضب قلت : جعلت فداك لم لا
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤١٢ ح ١٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٩٩ ح ١.
(٢) الوسائل ج ١٤ ص ٩٣ ب ٦٦ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٩٨ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٤١٣ ح ٢٦ وما فيه موافق للكافي ، الوسائل ج ١٤ ص ٨٧ ح ١.