يجامع المختضب؟ قال : لأنه محتضر».
قال في الوافي : كأن المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الضاد بمعنى محل حضور الملائكة والجن. انتهى.
أقول : ويحتمل بناء على الأول أنه بالخضاب ممنوع من الملاعبة والتقبيل المستحبين أمام الجماع ، ومن الغسل بعد الجماع.
وكيف كان فالظاهر أن الأقرب هو ما في التهذيب دون ما في الكافي كما نقلناه ، والذي فيه هكذا : «قلت : جعلت فداك يجامع المختضب؟ قال : لا» ولم يذكر التعليل بالكلية وهو أوضح ، وروى في كتاب طب الأئمة عن إسماعيل بن أبي زينب (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع وأنت مختضب ، فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا».
ومنه أن يجامع وفي البيت من ينظره لما رواه في الكافي عن ابن أبي راشد (٢) عن أبيه قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا».
وعن عبد الله بن الحسين بن زيد (٣) عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إذا كان غلاما كان زانيا ، أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليهالسلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم».
وروى في العلل عن حنان بن سدير (٤) عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ص ٨٨ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٩٩ ح ١ والمذكور فيه هو ابن راشد ، التهذيب ج ٧ ص ٤١٤ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٩٤ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٥٠٠ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٩٤ ح ٢.
(٤) علل الشرائع ج ٢ باب ٢٦٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٩٥ ح ٧.