ومنه الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عزوجل ، فروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنه يورث الخرس».
وفي حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (٢) قال : «نهي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : يكون منه خرس الولد».
وبإسناده عن أبي سعيد الخدري (٣) في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام أنه قال : «يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس».
وفي الخصال (٤) عن علي عليهالسلام في حديث الأربعمائة قال : «إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس».
أقول : الخبر الأول وإن كان مطلقا في النهي عن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييد بالكثير ، فالقليل منه غير منهي عنه ، ويؤيده الخبر الرابع ، وظاهر الخبر الثالث تخصيص النهي بالرجل دون المرأة ، وكذا ظاهر الرابع والاحتياط لا يخفى.
ومنه النظر إلى فرج المرأة ، فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة من المحرمات ، والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك :
ما رواه في الكافي عن أبي حمزة (٥) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها قال : لا بأس». ورواه الشيخ مثله.
وروى عن سماعة (٦) في الموثق قال : «سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٩٨ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٤١٣ ح ٢٥.
(٢ و ٣) الفقيه ج ٤ ص ٢٥٨ وج ٣ ص ٣٥٨ وصايا النبي (ص).
(٤) الخصال ص ٦٣٧ آخر الحديث.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٩٧ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٤١٣ ح ٢٣.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ٤١٤ ح ٢٨.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٨٦ ح ١ وص ٨٧ ح ٢ و ٣ و ٤ وص ٨٥ ح ٢ و ٣.