بنظره إلى الفرج يحصل العمى (١) ، إلا أن ظاهر رواية الخدري أن المراد إنما هو عمى الولد ، بأنه لو وقع بينهما ولد فإنه يخرج أعمى.
ومنه الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء من سفر ونحوه لما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (٢) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون أهله معه في سفر لا يجد الماء يأتي أهله؟ قال : ما أحب إلا أن يخاف على نفسه ، قلت : فطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : إن الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنه روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أن أبا ذر سأله عن هذا ، فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم آتيهم وأوجر؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال أوجرت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أوجر».
ومنه الجماع في الليلة التي يريد السفر فيها ، فروى في كتاب طب الأئمة (٣) عن جابر الجعفي «عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهالسلام «قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : كره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا ، وقال : إن رزق ولدا كان جوالة».
وعن الباقر محمد بن علي عليهالسلام (٤) أنه قال : «قال الحسين عليهالسلام لأصحابه : اجتنبوا
__________________
(١) أقول : وبذلك ظهر لك ما في كلام صاحب المسالك حيث قال : وما ذكرناه في تفسير العمى في نظر الفرج بعمي الولد ، ذكره جماعة من الأصحاب ، ويحتمل قويا أن يريد عمى الناظر ، إذ ليس هناك ما يدل على ارادة الولد ، ولا هو مختص بحالته ، وهذا هو الذي رواه العامة في كتبهم ، وعليه يحسن عموم الكراهة للأوقات ، وفيه أن رواية أبي سعيد المذكورة قد صرحت بأن المراد انما هو الولد ، وروايات المسألة فورودها المنع من النظر حال الجماع خاصة ، وما أطلق هي رواية واحدة يحمل عليها ، وبذلك يظهر لك ما في قوله «ولا هو مختص بحالته» وحينئذ فما احتمله قويا ليس بذلك القريب. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٩٥ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٧٦ ح ١.
(٣ و ٤) الوسائل ج ١٤ ص ١٨٩ ح ٢ و ٣.