والنزاع بينهما ، وقال الشيخ بتحريم ذلك ، لظاهر النهي المذكور في الخبرين ، ولأن التزويج نوع من السوم الذي في المبايعة لقوله عليهالسلام في رواية غياث بن إبراهيم الواردة في جواز النظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها «لا بأس إنما هو مستام» ـ وفي لفظ آخر ـ «إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن» ، والدخول في سوم أخيه المؤمن منهي عنه. انتهى.
ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه ، فإنه لو صلح تأسيس الأحكام الشرعية على الأخبار العامية ، وأمثال هذه التعليلات الرسمية لأشكل الأمر أي إشكال.
وكيف كان فإنه لو أقدم ذلك الغير على الخطبة في موضع النهي وتزوجها صح نكاحه بلا خلاف ، إذ لا منافاة بين صحة العقد وتحريم الخطبة ، كما لو عقد في وقت يضيق فيه عن الصلاة ، خلافا لبعض العامة ، والله العالم.
الفائدة الثامنة عشر : في جملة من نوادر الأحكام الداخلة في هذا المقام ، روى الصدوق مرسلا (١) قال : «قال الصادق عليهالسلام : ثلاثة يهدمن البدن ، وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز».
وروى البرقي في المحاسن (٢) قال : «روي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ثلاث يهزلهن البدن ، وربما قتلن ـ إلى أن قال ـ : ونكاح العجائز ، وقال : وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء».
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
أقول : فيه دلالة على كراهية جماع العجوز والجماع على الامتلاء.
وروى في الفقيه مرسلا (٣) قال : «قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ثلاثة
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٦١ ح ٦.
(٢) المحاسن كتاب المآكل ص ٤٦٣ ح ٤٢٥ ، الكافي ج ٦ ص ٣١٤ ح ٦.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٧٥ ح ١٠٢.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٩١ ب ١٥٢ ح ١ و ٢ وج ١٧ ص ٣٨ ح ٤ وج ١ ص ٤١٤ ح ٢.