قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال هبة والفرج حلال».
أقول : فيه دلالة على أن مجرد العطية ، سواء كان لغرض يترتب عليها أم لا هبة صحيحة يملكها المدفوع إليه وإن لم يشتمل على القربة.
إلا أن يقال : إن هذا إنما هو من قبيل الهبة المعوضة ، فإنها إنما أعطته المال في مقابلة تزويجه بهذا ، وقد تزوجها ، فتكون الهبة لازمة.
وروى في الكافي عن علي بن جعفر (١) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقبل قبل المرأة؟ قال : لا بأس».
وعن مسمع (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله ، فإن الذي معها مثل الذي مع تلك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال : فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله».
وروى الصدوق في كتاب الخصال بإسناده (٣) عن علي عليهالسلام في حديث الأربعمائة قال : «إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله ، فإن عند أهله مثل ما رأى ، فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها ، فإن لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ، ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآله ثم يسأل الله من فضله فإنه ينتج له من رأفته ما يغنيه».
وروي في كتاب نهج البلاغة (٤) عن أمير المؤمنين عليهالسلام «أنه كان جالسا في أصحابه إذ مر بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال علي عليهالسلام : إن أبصار هذه الفحول طوامح ، وإن ذلك سبب هبابها ، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٩٧ ح ٤ وص ٤٩٤ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٧٧ ح ١ وص ٧٣ ح ٢. (٣) الخصال ج ٢ ص ٦٣٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٧٣ ح ٣.
(٤) نهج البلاغة الحكم رقم ٤٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٧٣ ح ٤.