العقد والإيماء به أعم من أن يكون العجز بخرس أصلي أو غيره ، وحينئذ فيكتفى بالإشارة كما يكتفى في أذكار الصلاة وسائر التصرفات القولية ، بشرط كون الإشارة مفهمة للمراد ، دالة على القصد القلبي بحسب ما يعرف حاله ، قاله المحقق الشيخ علي وكأنه لا خلاف فيه.
أقول : لم أقف في الأخبار على ما يدل على نكاح الأخرس وعقده ، نعم ورد في طلاقه جملة روايات دالة على صحة طلاقه بالإشارة كما ذكروه ، والظاهر أنه كذلك.
فمن الأخبار المذكورة ما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم ، قال : يكون أخرس؟ قلت : نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ، قال : بالذي يعرف منه من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها».
وفي خبر آخر (٢) طلاق الأخرس «يلف قناعها على رأسها ويجذبه».
وفي ثالث (٣) «يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها».
وفي رابع (٤) «في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته فقال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم من مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
المسألة الثالثة : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لا إيجابا ولا قبولا لنفسه أو لغيره ، لأن عبارة كل منهما مسلوبة في نظر الشارع إلا أن يكون الجنون أدوارا ، فيقع في حال الإفاقة.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ١٢٨ ح ١ و ٢ و ٣ و ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٩ ح ١ و ٢ و ٣ و ٤.