المتقدم ذكره : لو قال المتوسط للولي ، زوج ابنتك من فلان ، فقال زوجت ، ثم أقبل على الزوج فقال : قبلت نكاحها ، فالأقرب صحة العقد. وهو أصح وجهي الشافعية ، لوجود ركني العقد «الإيجاب والقبول» وارتباط أحدهما بالآخر ، والثاني لا يصح لعدم التخاطب بين المتعاقدين ، ولا يخفى ما بين هذين الكلامين من التنافي ، والله العالم.
المسألة الرابعة : إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة ، أو الزوجة بزوجية الرجل ، وصدق كل منهما الآخر في الصورتين ، فإنه لا ريب في الحكم بالزوجية في ظاهر الشرع ، وكذا ما يترتب عليها من الأحكام لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١). والحق منحصر فيهما.
وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فإن كان للمدعي بينة ، وإلا فالقول قول المنكر بيمينه ، ثم إنه لو أقام المدعي البينة ، أو حلف اليمين المردودة وثبت النكاح بذلك ظاهرا فإنه يجب عليهما فيما بينهما وبين الله عزوجل مراعاة الحكم الواقعي لو لم يوافق الظاهري ، فإن كان المثبت الزوج فله طلبها ظاهرا ، والواجب عليها مع عدم كونه واقعا الهرب منه ، وهكذا لو لم تكن بينة بل حلف المنكر انتفى النكاح ظاهرا ، فإن كان الواقع كذلك فلا إشكال ، وإلا لزم المدعي أحكام الزوجية.
فإن كان المدعي الرجل حرم عليه التزويج بأمها وابنتها وأختها وابنتي أختها وأخيها بغير رضاها ، والتزويج بخامسة ، وبالجملة فإنه يعتبر بالنسبة إليه كونها زوجة ، وكذا يحب عليه التوصل بإعطائها المهر ، أما النفقة فلا لاشتراطها بالتمكين.
وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزويج بغيره ، ولا فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدونه ، كالسفر المندوب والعبادات المتوقفة على إذنه ، ولو أوقع
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ ص ١١١ ح ٢.