والحق الحقيق بالاتباع وإن كان قليل الاتباع هو العمل بالخبر صح سنده باصطلاحهم أو لم يصح مهما أمكن ، وفي مثل هذه المواضع تخصص به تلك الأخبار الدالة على تلك القواعد ، والله العالم.
المسألة السادسة : قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يصح اشتراط الخيار في الصداق ، ولا يفسد به العقد ، وأما اشتراطه في أصل النكاح فالمشهور أنه غير جائز ، ولو اشترطه كان العقد باطلا ، وقيل : بصحة العقد وبطلان الشرط خاصة والكلام هنا يقع في مقامين.
الأول : في اشتراطه في الصداق والظاهر أنه لا خلاف في صحته ، لأن ذكر المهر في العقد غير شرط في صحته ، بل يجوز إخلاء العقد عنه ، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط ، ولأن غايته فسخه وبقاء العقد بغير مهر ، فتصير كالمفوضة البضع ، وهو جائز شرعا.
ويشترط ضبط مدة الخيار. ولا يتقيد بثلاثة ، وإن مثل بها الشيخ في المبسوط لعدم إفادته الحصر ، ثم إن استمر عليه حتى انقضت عدته لزم ، وإن فسخه ثبت مهر المثل كما لو عرى العقد عن المهر ، ولكن إنما يوجب بالدخول كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ولو اتفقا على شيء آخر غيره قبل الدخول صح.
الثاني : في اشتراطه في النكاح ، والمشهور بطلان العقد ، وبذلك قطع الشيخ في المبسوط وجملة من المتأخرين ، محتجين بأن النكاح ليس من عقود المعاوضات القابلة لخيار الشرط ، بل فيه شائبة العبادة ، فالشرط يخرجه عن وضعه.
وخالف في ذلك ابن إدريس فحكم بصحة العقد وفساد الشرط ، لوجود المقتضي لصحة العقد باجتماع شرائط الصحة فيه كما هو المفروض ، وانتفاء الموانع وليس إلا اشتراط الخيار فيه.
وإذا كان العقد غير قابل للخيار لغى شرطه ، ووجب العمل بمقتضى العقد