إذا عرفت ذلك فالإشارة أن تقول : زوجتك هذه ، ولو قلت مع ذلك المرأة أو فلانة كان ذلك تأكيدا ، لأن التخصيص حصل بالإشارة إليها ، وهكذا في تعيين الزوج ، والتسمية أن تقول : زوجتك فاطمة ، حاضرة كانت أو غائبة ، وفي معناه ما لو قال : زوجتك ابنتي ولا ابنة له غيرها ، ولو قال : فاطمة ابنتي أو ابنتي فاطمة كان ذلك تأكيدا إن كانا مطابقتين ، ولو لم تطابقا بأن أشار إليها ولكن سماها بغير اسمها أو قال : ابنتي ولكن سماها بغير اسمها ففي صحة العقد أو بطلانه إشكال.
ينشأ من ترجيح الإشارة والتنبيه على الاسم (١) لأنهما ـ أعني الإشارة والتنبيه ـ لازمتان متميزتان ، فيحصل التميز بهما ويلغو الاسم فيصح العقد حينئذ.
ومن أنه ليس له بنت بذلك الاسم إذا ليست الحاضرة كذلك فيبطل.
أقول : وقد تقدم نظير ذلك في البيع بأن يقول : بعتك هذا الفرس ، ويشير إلى بغل ، وظاهره في المسالك ترجيح الأول ، وهو القول بالصحة لما ذكر وهو محل توقف وتأمل لعدم الدليل الواضح في ذلك.
وأما الوصف فإنه بأن يقول زوجتك ابنتي الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء أو نحو ذلك مع فرض أن له بنات متعددة متميزات بالصفات المذكورة ، والله العالم.
المسألة الثامنة : إذا عقد على امرأة ، فادعى آخر زوجيتها ، فقد صرح جمع من الأصحاب بأنه لا يلتفت إلى دعواه إلا بالبينة ، بمعنى عدم سماع دعواه بالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة ، وإن كانت منكرة بالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة ، وإن كانت منكرة كما هو مقتضى القاعدة «اليمين على المنكر» فإن مقتضى القاعدة المنصوصة أنه مع عدم البينة للمدعي فإن دعواه مسموعة وعلى المنكر اليمين أو ردها ، ويترتب على
__________________
(١) قوله «على الاسم» متعلق بترجيح أى الإشارة والتنبيه مرجحة على الاسم. (منه ـ قدسسره ـ).