الدعوى لأنها متى تزوجت قبل انتهاء الدعوى لزم بناء على هذا القول عدم سماع دعواه بالكلية فيجب عليها الصبر عن التزويج إلى أن تنتهي الدعوى ، ولكن ينبغي أن يستثني منه ما تقدم من قصد الإضرار بها بالسكوت عن الدعوى والمماطلة بها. حتى ترجع إليه.
أقول : والأقرب والأنسب بالأصول أنه يجوز لها التزويج مطلقا كما أنه يجوز له التصرف في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوت دعواه استصحابا للحكم السابق ، والاستصحاب هنا ليس من قبيل الاستصحاب المختلف في حجية ، بل المراد هنا إنما هو استصحاب عموم الدليل ، فإن الأصل ملكه لما في يده ، والأصل ملك المرأة أمر نفسها ، فيجوز بناء على هذا الأصل تصرفه فيما يملكه كيف شاء حتى يقوم الدليل على المنع.
قولهم إنها بترويجها تحصل الحيلولة ـ بينه وبين قصده من تلك الدعوى ـ غير مسموع في مقابلة ما ذكرناه من ثبوت ذلك لها شرعا ، ويؤكد الجواز ما عرفت من تطرق الضرر في بعض الصور ، واحتمل بعض المحققين في صورة مماطلة المدعي بالدعوى ، وعدم تحليفه لها استقلال الحاكم بالتحليف ، لأنه قائم مقام المالك مع امتناعه مما يلزمه شرعا ، والله العالم.
المسألة التاسعة : المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف أنه لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجية ، وأقام كل منهما البينة ، فالحكم لبينة الرجل ، إلا أن يكون مع المرأة ترجيح لبينتها من دخول أو تقدم تاريخ.
والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني في الكافي ، والشيخ في التهذيب عن الزهري (١) عن علي بن الحسين عليهالسلام «في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٦٢ ح ٢٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٤ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٥ ب ٢٢.