وبالجملة فإنه قبل النص وعمل به ، فالواجب عليه القول بما دل عليه ، وعدم مقابلته بهذه التعليلات في بعض والإغماض عنها في أخرى ، وإلا فالواجب طرحه وسقوط هذا البحث من أصله ، والله العالم.
المسألة العاشرة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها ، فإن كان الشراء المأذون فيه إنما وقع لسيده فالعقد الأول باق بحاله ، إذ لم يحصل إلا انتقالها من مالك إلى آخر ، وذلك لا يوجب انفساخ عقدها ، وإن كان الاذن في الشراء إنما وقع للعبد أو للسيد ولكن ملكه إياها سيده بعد الشراء.
فإن قلنا أن العبد لا يملك فالنكاح الأول باق بحاله ، لأن الشراء والحال هذه باطل بل هي باقية على ملك الأول ، والتمليك من السيد لاغ بل هي باقية على ملك السيد.
وإن قلنا إن العبد يملك مطلقا أو يملك مثل هذا الفرد من التصرفات فإنها تنتقل إلى ملك العبد ، ويبطل النكاح الأول ، كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج ، للمنافاة بين وطئها بالملك والعقد ، بقوله عزوجل (١) «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» والتفصيل يقطع الشركة ، فإذا ثبت الثاني انتفى الأول.
ويدل على ما دلت عليه الآية من الأخبار ما رواه في الكافي عن الحسين بن زيد (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين».
وما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد (٣) قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له : ما عندك في المتعة؟ قال : أخبرني
__________________
(١) سورة المؤمنون ـ آية ٦.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٦٤ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧ ب ٣٥ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٤١ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨ ح ٢.