لا خصوصية له بذلك بل هو باق أيضا وإن قلنا بالبطلان وبقائها على ملك مولاها الأول ، والله العالم بحقائق أحكامه.
المقصد الثاني : في الأولياء للعقد وما يتعلق بهم في المقام ، وفيه مسائل.
الاولى : المشهور بين الأصحاب انه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والمولى والوصي والحاكم الشرعي.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع (أحدها) في الزيادة على هؤلاء بعد ولاية الأم وآبائها ، ذهب إليه ابن الجنيد قال : فأما الصبية غير البالغة فإن عقد إليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار ، وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته ، والام وأبوها يقومان مقام الأب في ذلك ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، وقال «وامروهن في بناتهن». انتهى ، وهو ضعيف وحديثه عامي ، وأخبارنا ظاهرة في خلافه كما سيأتيك إن شاء الله في المسائل الآتية.
و (ثانيها) قول ابن عقيل في نقصان الجد من هؤلاء المذكورين ، فإنه قال :
الولي الذي أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ، ولم يذكر للجد ولاية وظاهر هذه العبارة المنقولة عنه حصر الولاية في الأب ، فيصير خلافه شاملا لمن عد الجد أيضا من الأولياء المذكورين.
و (ثالثها) الوصي ، وسيأتي تحقيق الكلام فيه في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
بقي الكلام هنا في مواضع الأول : أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟
المشهور الثاني ، وأنه لا فرق بين حياة الأب وموته بل يثبت له الولاية مطلقا ، وهو ظاهر الشيخ المفيد والمرتضى وسلار حيث أطلقوا الحكم بولاية الجد ، وبه قطع ابن إدريس ومن تأخر عنه.
وذهب الشيخ في النهاية إلى أن حياة الأب شرط في ولاية الجد على البكر